العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أخذ جزء من المال الذي أعطتني إياه امرأة لتوزيعه على المحتاجين، علماً أنها خصتني بجزء منه، وهل يجوز لي أن أعطي زوجي المحتاج لتصليح سيارته من هذا المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس لك أخذ شيء زائد لنفسك عما حددته لك المرأة، ويجوز إعطاء زوجك إذا كان محتاجًا لإصلاح سيارته، ثم يوزع الباقي على المحتاجين. ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من الصدقة لنفسه حتى لو كان من أهلها، ويجوز دفع الصدقة للوالدين والأولاد والزوجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155639
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي