هل يجوز لي أخذ جزء من المال الذي أعطتني إياه امرأة لتوزيعه على المحتاجين، علماً أنها خصتني بجزء منه، وهل يجوز لي أن أعطي زوجي المحتاج لتصليح سيارته من هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس لك أخذ شيء زائد لنفسك عما حددته لك المرأة، ويجوز إعطاء زوجك إذا كان محتاجًا لإصلاح سيارته، ثم يوزع الباقي على المحتاجين. ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من الصدقة لنفسه حتى لو كان من أهلها، ويجوز دفع الصدقة للوالدين والأولاد والزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155639
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155639
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي