العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في شهر مارس عند بلوغ المال للنصاب، أم في شهر أغسطس بعد زيادته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على السائلة أن تعلم أن حساب الحول للزكاة يكون بالأشهر القمرية لا الميلادية، لقوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحج ... }، فتنظر إلى شهر مارس الذي بلغ فيه المال نصاباً، وما يقابله من الأشهر القمرية، وتبدأ سنة النصاب من ذلك الشهر، فإذا حال الحول تخرج زكاة مالها. والمال الذي زاد على أصل النصاب، إن كان ناتجاً عن الأول (من ربحه)، فزكاته معه وحوله حوله. وإن لم يكن ناتجاً عنه، فلا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ولكن يجوز ضمّه إلى المال الأول وتزكية الجميع عند تمام حول المال الأول، أو انتظار تمام حول المال المتجدد. ولا يشترط أن يكون المال المتجدد نصاباً، لأنه تابع للمال الأول إن كان من جنسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121831
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي