ما حكم الشرع في عدم التزام الشركة بصرف الراتب بالجنيه المصري حسب سعر صرف البنك المركزي للدولار، والاكتفاء بسعر أقل بدعوى ظروف السوق، وهل يعتبر ذلك ظلماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم التعاقد على الأجرة بالدولار، فإنها تثبت به، والأصل أن تدفع بالدولار، ويجوز عند استلامها أن يتفق الطرفان على سدادها بعملة أخرى بسعر يومها. ولا يصح الاتفاق المسبق على السداد بعملة أخرى؛ لأنه صرف مؤجل.
البديل الشرعي هو الربط القياسي للأجور، أي تعديل الراتب دوريًا بحسب تغير قيمة العملة المحلية؛ لحماية القدرة الشرائية للموظفين من التضخم، كما أفتى بذلك مجمع الإسلامي.
العقد صحيح بالأجرة المتفق عليها بالدولار، لكن الاتفاق على صرفها بقيمتها من العملة المحلية لا يصح، وتبقى الأجرة ديناً بالدولار. وفي حال وجود خلاف أو ضرر، يرفع الأمر المختص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188217
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188217
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي