كيف تفسرون الحديث الشريف: "لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين"؟
الحديث يختص بمحظورات الإحرام من اللباس للرجل والمرأة، وليس النهي فيه عن لبس النقاب والقفازين للمرأة على إطلاقه، لقوله: "ولا تتنقب المرأة المحرمة". وقد جوَّز العلماء أن تسدل المرأة المحرمة على وجهها ما يستره من خمار ونحوه، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كَانَ الرّكْبَانُ يَمُرّونَ بِنَا وَنحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حاذَوْا بِنا سَدَلَتْ إحْدَانا جِلْبَابَها مِنْ رَأْسِها عَلَى وَجْهِها، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْناهُ". ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب والقفازين هو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل، لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50417
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50417
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي