هل يجوز كتابة وصية تبيع الأم بموجبها منزلها لبناء مسجد، والذي يمثل أكثر من ثلثي تركتها، وهل يجوز إخفاء هذه الوصية عن باقي الورثة؟
لا حرج في كتابة وصية الأم، خاصة إذا طلبت الأم ذلك.
لا تثبت الوصية بدون إشهاد إلا إذا أقر بها الورثة بعد وفاة الأم، واختلف الفقهاء في عدد الشهود لإثبات الوصية، فمنهم من قال تثبت برجل وامرأتين أو رجل ويمين، ومنهم من قال لا تثبت إلا برجلين.
الوصية لا تصح بما يزيد على ثلث التركة، ولا يمضي منها إلا قدر الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص مع النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كانت الأم في مرض مخوف، فليس لها الحق في التصرف فيما يزيد على الثلث من تركتها، ويجوز الحجر عليها حماية لحق الورثة.
إذا كانت الأم سليمة، فلها أن تتصرف في أملاكها، وقصدها حرمان الورثة لا يمنعها من التصرف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143407