ما حكم تصرف الأب في كتابة عقد بيع نصيب الأم المتوفاة من العقار لابنها، وهل يعتبر الابن شاهد الزور؟ وما حكم الميراث أو الوصية التي تخالف الشرع؟ وكيف يمكن التكفير عن هذا الأمر، وهل يجب إبلاغ باقي الورثة؟ وماذا يتوجب على الابن فعله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا وهب الأب المال لأم السائلة أو اشترى لها الذهب هبة حقيقية، ثم باعته الأم وشاركت بثمنه في شراء عقار، وأصبح نصف العقار ملكاً لها، ثم توفيت، فإن هذا النصف يعتبر إرثاً يجب قسمته شرعاً، فلزوجها الربع والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
تعتبر كتابة عقد البيع المزور والشهادة عليه إثماً وتضييعاً لحقوق الأخوات، وهذا ظلم لا يجوز، ويجب التوبة من ذلك بإبطال شهادة الزور أو الرجوع للأخوات وأخذ موافقتهن.
أما الأخ فلا يحل له أخذ نصيب أمه كاملاً إن كان يعلم حقيقة الحال، وليس له إلا نصيبه الشرعي بالميراث، وهذه القسمة فرض لازم لا يجوز تعديه، فمن فعل ذلك فقد عرّض نفسه لسخط الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176963