هل مطالبة البائع بامتلاك جزء من الأرض التي باعها لوالدي في عام 1963 وادعائه أن الباقي أمانة للغير، بعد أن قام بتقسيم الأمانة المزعومة في عام 1982، يعتبر صحيحاً، خاصة بعد وفاة والدي؟
القضايا والمنازعات كالمذكورة يجب أن تُعرض على القضاء الشرعي، أما الفتوى فيها فمتعذرة.
ليس كل دعوى تُقبل وتُسمع، فإن الدعوى التي يكذبها العرف والعادة لا تُسمع، ومثال ذلك أن يشتري شخص أرضاً ويتصرف فيها لأكثر من ثلاثين سنة والبائع ساكت، ثم يدعي البائع بعد ذلك أن جزءًا منها أمانة عنده.
إذا رأى القاضي الشرعي استماع الدعوى وثبت أن جزءاً من الأرض ليس ملكاً للمتوفى، وقامت البينة على ذلك، فيجب على الورثة إعادتها إلى أصحابها والرجوع على البائع بثمنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77245