العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع صيغة الطلاق المعلقة على فعل ماضٍ، مثل قول: "إن كنت فعلت كذا فأنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما صدر منك يعتبر طلاقًا وليس تهديدًا أو يمينًا، وهو طلاق معلق على أمر واقع بمثابة طلاق منجز. فإذا كان الطلاق الأول أو الثاني، فيمكن ارتجاع الزوجة ما دامت عدتها لم تنتهِ. وإذا انتهت عدتها قبل الارتجاع، تبين بينونة صغرى، ويجوز العقد عليها من جديد بموافقتها وموافقة وليها. أما إذا كان الطلاق الثالث، فقد بانت بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تتزوج بآخر زواجًا صحيحًا ويدخل بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35790
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي