العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر العامل في عمل محرم مجاهرًا بمعصيته، وتجوز غيبته كبائع الدخان والخمر والمخدرات، والعامل في بنك ربوي؟ وهل تجوز غيبة كل من عمل عملًا محرمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الغيبة الحرمة لقوله تعالى: "وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا"، لكن تجوز غيبة المجاهر بفسقه فيما جاهر به فقط، فقد سئل ابن تيمية عن حديث "لا غيبة لفاسق" فأجاب بأن الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عن الحسن البصري: "أتَرْغَبُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ؟ اُذْكُرُوا بِمَا فِيهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ"، وعن حديث آخر "مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ، فَلَا غِيبَةَ لَهُ"، وبين أن الغيبة تجوز في حالتين: الأولى للمجاهر بالفسق والمعاصي والبدع، فيجب الإنكار عليه وذمّه حتى يحذره الناس، بخلاف المستتر بذنبه فيُستر عليه وينصح سرًّا. الثانية: عند الاستشارة في أمر يتعلق به كالمصاهرة أو المعاملة، ويُعلم أنه لا يصلح لذلك، فيجب بيان حاله نصحًا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بنت قيس. ويجب أن يكون هذا النصح خالصًا لله تعالى لا لهوى النفس. فمن يجاهر بالمعاصي يجوز التشهير به، أما المستتر فلا، ولكن يذكر لمن ينصحه أو يزجره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163942
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي