هل يُعدّ قول الأب للعم "نصيبي في ميراث أبينا لك ولأبنائك" هبة أم وصية لوارث، وهل يحقّ للبنات الرجوع عن هذا القول، خاصة وأنه لم يُذكر لهن من قبل الأب مباشرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
قول عمكم إن والدكم تنازل له عن نصيبه من ميراث والدهما مجرد دعوى لا تثبت إلا ببينة شرعية، أو تصديق باقي الورثة البالغين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر". والبينة تكون برجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي. فإن أثبت عمكم الهبة ببينة، فذاك، وإلا فلكم الحق في المطالبة بنصيب والدكم. أما إن أقام عمكم بينة على وصية له بنصيب والدكم، فلا تمضي هذه الوصية إذا كان عمكم وارثًا، إلا برضا الورثة البالغين؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167838