هل الأحاديث الواردة في جواز النظر للمخطوبة مقيدة بعدد من المرات، أم يمتد جواز النظر إليها طوال فترة الخطوبة، استنادًا لعموم حديث: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يخفى أن النظر إلى النساء محرم، لكن يجوز النظر إلى المخطوبة استثناءً للحاجة، ويجوز تكرار هذا النظر بقدر ما تتحقق الحاجة، ليتبيّن الخاطب هيئتها فلا يندم بعد الزواج، ولا يتقيد هذا النظر بثلاث مرات. فإذا تحققت غاية الخاطب وعلم خلق المرأة، انتهت الحاجة التي أباحت له النظر. المحرم إذا أبيح، فإنه يباح بقدر الحاجة، ولهذا أجاز الإسلام النظر لوجه المرأة عند الشهادة وعند البيع والشراء، وكذا نظر الطبيب للمريضة عند الضرورة، وهذا كله مقيد بالحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70570
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70570
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي