هل يجوز للزوجة أخذ المال من أمها لتغطية حاجاتها وحاجات أبنائها، وماذا عن أخذها من صدقات الأم المخصصة للتوزيع، علمًا بأن الزوج غير مقصّر لكن إمكانياته محدودة؟
لا حرج في قبول هدية الأم أو صدقتها المستحبة، خاصة إذا كان عدم القبول يغضبها، فبرضاها يتحقق رضا الله.
أما صدقة الأم لكِ لتوزيعها:
- إذا كانت زكاة مال: اختلف الفقهاء في جواز إعطاء الأم زكاتها لابنتها المتزوجة والفقيرة، فمنهم من أجاز ذلك لأن نفقة البنت سقطت عن الأم بتزويجها، ومنهم من منع ذلك لأن الأصل عدم دفع الزكاة للأصول والفروع. ورجح بعض العلماء جواز إعطاء الزكاة للزوج الفقير، أو للابنة إذا كانت الأم غير قادرة على إتمام نفقتها.
- إذا كانت صدقة تطوع: اختلف الفقهاء في جواز أخذ الوكيل الفقير من الصدقة التي وُكِّل بتوزيعها دون إذن صريح، فمنهم من منع ذلك ومنهم من أجاز إذا لم تُحدد الأم أشخاصاً أو جهات معينة للدفع. والأولى عدم الأخذ إلا بإذن الأم خروجاً من الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139661
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139661
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي