هل يجوز دفع الدينار نقداً للبائع مقابل الكود الذي شحنه المشتري في الموقع واستخدمه لشراء برامج، مع العلم أن الدولار لا يمكن إخراجه من الموقع ولا إرساله، ولم يتم التقابض في المجلس، أم يجب على المشتري شراء دولار من شخص آخر ودفعه للبائع، وهل يجوز للبائع المطالبة بزيادة في الثمن بسبب الخدمة؟
إذا لم يتحقق شرط التقابض في مجلس الصرف، يبطل العقد ويصبح المبلغ المأخوذ دينًا في ذمة آخذه، ويجب رد مثله دون زيادة لتجنب الربا. تعطل التطبيق المستعمل في التحويل يرفع الإثم التكليفي عن السائل لكنه لا يصحح العقد الفاسد. وبالتالي، السائل مدين بالدولارات ويرد مثلها، ويمكنه قضاء الدين بعملة بلده بسعر الصرف يوم الأداء إذا رضي الدائن، وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187055