ألا يؤدي التعريض بالخطبة إلى الفتنة التي حُرم التصريح لأجلها، وهل يجوز للرجل التعرف على المرأة دون إعلام وليها؟
يحرم التعريض بخطبة المطلقة الرجعية، ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن دون التصريح، لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ...﴾. والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل إلا النكاح، بينما التعريض يحتمل النكاح وغيره. الحكمة في ذلك أن التصريح قد يدفع المرأة لادعاء انتهاء عدتها طمعاً في الزواج، بينما التعريض لا يمثل رغبة جازمة، فلا يظن بها ذلك.
ويجوز الكلام بين الرجل والمرأة في الخطبة (عرضاً أو تصريحاً) بوجود الحاجة وأمن الفتنة، ويفضل أن يكون عبر وسيط. والشرع يراعي مصلحة عدم فوات المرأة للخاطب، مع عدم حصول المفسدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5435