كيف يوزّع مبلغ 3190 ديناراً على ورثة المتوفى: زوجته وأبنائه الأربعة وبناته الأربع؟
يقسم الإرث، إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، كالتالي: للزوجة الثُمن فرضًا لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"، وما بقي بعد ذلك يقسم على الأبناء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت التركة 3190، يكون نصيب الزوجة 398.75، ولكل ابن 465.20، ولكل بنت 232.60. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96531