ما حكم الظهار وما كفارته إذا كان الشخص مرغمًا على الحلف به؟
إذا أكره الشخص على الظهار إكراهًا ملجئًا، فإن ظهاره لا ينعقد عند كثير من أهل العلم، بينما ينعقد في المذهب الحنفي، حيث لا يشترط عندهم أن يكون الظهار عن طواعية أو قصد، فيصح ظهار المكره والمخطئ، بخلاف الشافعية الذين يشترطون ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123317