هل تعتبر الطلقة الثالثة صحيحة وتعد الزوجة بائنًا، إذا كان الزوج لا يذكر إن كان قد تلفظ بها في حالة غضب شديد، بينما تؤكد الزوجة أنه لم يذكر لفظ الطلاق؟
الزواج لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول بالشك، وإذا لم تتيقن أنك تلفظت بالطلاق، فعقد النكاح باقٍ على أصله، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152099