إذا حلفت الزوجة بالطلاق ثلاثًا على قول الحقيقة، ثم كذبت، فهل تكون مطلقة طوال الفترة التي تلت ذلك، مع بقاء الزوج جاهلاً بالأمر؟
أكثر أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، هو حكم اليمين بالله، فإذا حنث لزمته كفارة يمين ولا يقع طلاق، وعند قصده الطلاق بلفظ الثلاث تقع واحدة.
بناءً على المفتى به، فإن الكذب وإحناث الزوج في يمينه يوقع الطلاق الثلاث، وتحصل البينونة الكبرى، فلا يملك الزوج رجعة مطلقته إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله بها ومفارقته لها، وانقضاء عدتها.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كان الزوج لم يقصد بيمينه إيقاع الطلاق، فله أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ولا يقع طلاق.
البقاء مع الزوج بعد العلم بوقوع الطلاق الثلاث إثم عظيم ومعصية كبيرة تستوجب التوبة. يجب إخبار الزوج بالحقيقة ليتمكن من عرض المسألة على أهل العلم أو المحكمة الشرعية والعمل بفتواهم.
يجب على الزوج اجتناب الحلف بالطلاق، فالحلف المشروع هو بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وله عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194976
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194976
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي