العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الطلقة الموثقة على أنها الطلقة الثالثة، في حين أنها الثانية، والزوج لم يتلفظ بالطلاق ولم ينوه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخطأ الشخص فيما أخبر به المأذون، بأن سبق لسانه، فلا شيء عليه في الفتوى ولا في القضاء إذا ثبت أنه مجرد سبق لسان. أما إن كان يريد الكذب في إخباره ولا يقصد إنشاء الطلاق، فقيل بلزوم الطلاق ظاهراً وباطناً، وقيل بلزومه ظاهراً فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي