العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق رجل ادعى عدم تذكره للطلقة الأولى بينما تؤكد الزوجة وقوعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج هو المعتبر في وقوع الطلاق لكونه المتمسك بالأصل، والأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. لكن إن كانت المرأة متيقنة من وقوع الطلاق وتلفظه بالثلاث بينما الزوج يدعي أنها طلقتان، فالقول قوله، لكن لا يجوز للمرأة تمكينه من نفسها لأنه تمكين من الزنا، والمرأة كالقاضي لا يحل لها تمكين الزوج إذا علمت منه ما يخالف ادعاءه. فلو شهد عندها رجلان أنه طلقها، أو سمعته يطلقها وهو يجحد، لا يسعها المقام معه ويجب عليها أن لا تمكنه من نفسها. فإن وقع طلاق بعد هذه الطلقة الثالثة، لا تحل له بوجه إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، وعليها أن تهرب منه أو تفتدي منه بمال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49544
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي