ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض الصلاة، وتفضل سماع الأغاني بمساعدة والدها الذي يرى في ذلك "تمتعًا بالشباب"، وتركت بيت الزوجية بسبب رفض الزوج لذهابها إلى الحفلات بلباس غير ساتر، ويطلب والدها من الزوج استئجار بيت آخر لعودتها، رغم أن بيت الزوجية واسع وكل فرد فيه له مدخل خاص به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تارك الصلاة جحودًا أو بالكلية كافر، وينفسخ نكاحه، أما من يصلي أحيانًا ويكسل أحيانًا فلا يكفر. إذا كانت الزوجة تركت الصلاة جحودًا أو بالكلية فلا يحل لك البقاء معها لانفساخ النكاح. وإذا كانت تصلي مرة وتكسل مرة، فيجب نصحها ووعظها، وإن استمرت على فجورها فيندب طلاقها، ويجوز التضييق عليها لتفتدي نفسها منك، لأن الإمساك بها ينقص من دينه.
وما يقوم به والد الزوجة من تحريضها على عصيانك وتسهيل المعاصي أمر لا يجوز وسيُسأل عنه. وليس للزوجة الحق في استئجار بيت آخر ما دمت توفر لها سكنًا مستقلًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69643
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69643
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي