ما حكم سرقة الإيميل، وما وسيلة التوبة منها، وهل يجوز سرقة إيميلات اليهود والكفار، وهل يجوز سرقة إيميل الصديق إذا عُلم استخدامه في المحادثات المحرمة، وماذا يجب فعله إذا سُرق إيميل صديق وعُرف أنه يكلم نساء بالحرام؟
حرّمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على خصوصيات الآخرين، والبريد الإلكتروني من خصوصيات الإنسان، فيعد اختراقه من المحرمات إلا في حالات محددة. لا يجوز سرقة البريد الإلكتروني بقصد العبث والمزاح، والمطلوب ممن يفعل ذلك أن يتوب ويرجع البريد لصاحبه. ويجوز الاستيلاء على بريد من عُرف عنه التعدي على الناس بشروط: الجزم بعدوانه، إتلاف الرسائل مباشرة دون النظر إليها أو حفظها، وغلبة الظن بنفع هذه الطريقة. كما يجوز الاستيلاء على بريد المجرمين والمفسدين من الكفار والمسلمين لتتبع خططهم ومراقبة أفعالهم بشروط: الجزم أو غلبة الظن بفسادهم، وأن تكون المراقبة من مجموعة أو هيئة وليس من فرد، وعدم الاحتفاظ بخصوصيات الناس أو تتبع مسائلهم الشخصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17004