العودة إلى البحث
السؤال

هل تبطل صلاة الإمام الذي يطرأ عليه الرياء أثناء الصلاة ويسترسل معه، وهل يلزمه قطع الصلاة واستخلاف غيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه ، فإن كان خاطرًا ودفعه فلا يضره، وإن استرسل معه فهل يبطل العمل أم لا يضر ويجازى على أصل نيته؟ اختلف العلماء في ذلك، ورجح الإمام أحمد وابن جرير الطبري أن عمله لا يبطل بذلك ويجازى بنيته ، ويستدل بحديث: "كلهم، إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا".

هذا الاختلاف يكون في عمل يرتبط آخره بأوله ، أما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر فينقطع بنية الرياء الطارئة ويحتاج لتجديد نية.

وعليه، يجب على الإمام مدافعة الرياء، وإن استرسل معه فلا يقطع صلاته؛ لأن بطلانها غير متفق عليه، وقطعها يسبب تشويشًا للمأمومين وقد يفتح باب الوساوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10810
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي