العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الشك بقول "لو ذهبتِ" لزوجتي التي تنوي العمل في بنك، وفي تكرار السؤال عما يساورني من شكوك، وما حكم حمل زوجتي إذا كانت هناك أي نواهٍ شرعية بناءً على قولي لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: يُفهم من السؤال وجود وسوسة، وعلاجها يكون بالإكثار من الطاعة والذكر وعدم الالتفات إليها، والأصل أن ما قيل بين الزوجين هو الصحيح.

ثانياً: إذا قال الرجل لزوجته: "إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت إلى مكان كذا":

- إن لم تذهب، فلا شيء عليه.

- إن ذهبت، فإذا أراد الطلاق وقعت طلقة، وإذا لم يرد الطلاق فعليه كفارة يمين (عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ).

ثالثاً: إذا قال الرجل لزوجته: "الكلام بيني وبينك حرام"، ولم يقل: "لو ذهبت إلى مكان كذا":

- إن نوى الطلاق، وقع في الحال.

- إن لم ينوِ الطلاق، فعليه كفارة يمين.

رابعاً: تكرار الكلام أو السؤال لا شيء فيه ما دام الكلام مباحاً.

خامساً: حمل الزوجة لا يؤثر في حكم ما قيل، فليس للحمل أثر على الطلاق.

سادساً: لا يجوز العمل في بنك ربوي لما فيه من التعاون على الإثم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12390
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي