العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العدة للمرأة التي عقد قرانها ولم يدخل بها زوجها الذي استشهد، وكيف تحسب عدتها المتأخرة، وهل عليها كفارة؟ وماذا عن اعتكافها في منزلها المكشوف والحديقة، وهل لها الحق في المهر كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تجب عليها العدة من يوم موته، ولو لم تعلم بذلك، وتكمل ما تبقى من عدتها بلا إثم، وتعتد في بيتها، ويجب لها مهرها كاملاً، ونصيبها من الميراث (الربع إن لم يكن له فرع، والثمن إن كان له فرع).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129568
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي