العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب العدة والنفقة والميراث للزوجة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول، مع العلم أنها موظفة، وهل لها المطالبة بمهرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: حق خالص للزوجة؛ فإن كان مهرك باقياً في ذمة زوجك حتى مات فهو دين من جملة ديونه التي تقضى من تركته قبل قسمتها، ويحق لك المطالبة به بعد إثبات استحقاقه وبقائه في ذمته.

ثانياً: تجب عليك عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، حتى لو كان موته قبل الدخول، وعدم دفع المهر لا يمنع وجوب ، وتنتهي عدتك في السابع والعشرين من الشهر التاسع الهجري () إذا كان زوجك قد توفي في اليوم السابع عشر من الشهر الخامس الهجري (جمادى ) ما لم تكوني حاملاً فعدتها بوضع الحمل.

ثالثاً: تستحقين من زوجك إن كان قد مات وأنت في عصمته، ونصيبك الربع إن لم يكن له ذرية، والثُمن إن كان له فرع وارث. وينصح برفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والنظر في جوانبها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119912
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي