هل تقع طلقة إذا قال الرجل لزوجته الغائبة "لو سمعت كلامي هذا فأنت طالق" عبر تسجيل صوتي، ثم استمعت إليه الزوجة لاحقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور الفقهاء على أن الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلّق عليه، سواء قصد به الزوج الطلاق أو التهديد. وليس من شرط وقوع الطلاق حضور الزوجة. وعليه، فإذا سمعت الزوجة صوت الزوج المسجّل الذي علّق عليه طلاقها، فإنها تطلُق. فإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج مراجعتها قبل انقضاء عدتها. وإن كانت الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا أن تتزوج غيره زواج رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. ويجب التنبيه على أن التجسس محرم إلا في أحوال معينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121115
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121115
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي