العودة إلى البحث

هل تُحسب طلقة أولى إذا قال الزوج لزوجته "لو رفعتِ صوتكِ هكذا ثانية سأطلقكِ"، ثم كرّر "تبقين طالقًا لو رفعتِ صوتكِ" بينما كانت الزوجة غاضبة والزوج هادئًا، مع العلم أنه قصد التهديد فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما اتضح هو أن الزوج علق طلاق زوجته على عدم رفع صوتها، وقد فعلت الزوجة ذلك، فيقع الطلاق. وذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق، سواء قصد الزوج وقوعه أم التهديد. بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به الحث أو المنع أو التهديد، فهو يمين وعليه كفارة عند الحنث. وقول الجمهور أقوى، وقد حكى الإجماع عليه الإمام محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم. وعليه، فإن الطلاق قد وقع، وللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها. وعلى رأي شيخ الإسلام لا يقع الطلاق، وإنما تلزم كفارة يمين فقط. والأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي