هل يجوز الدفع من أموال الزكاة للمساهمة في عمل وديعة بنكية لبنات زميل متوفى بالسرطان لا زلن في مراحل التعليم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع لليتيمات الفقيرات، وتُدفع لهنّ على سبيل التمليك، ويقبضها من له الولاية عليهنّ (كالوصي أو الوكيل الأمين). وإذا قبض الوصي الزكاة، فله وضعها في وديعة ببنك إسلامي إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. ليس للدافع أن يشترط تصرفًا معينًا في الزكاة بعد دفعها؛ بل هي ملك للمستحقين، ويتصرف فيها الوكيل بما تمليه المصلحة، ويُمنع وضعها في بنك ربوي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132685
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132685
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي