العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في برمجة الصفحات والأكواد المتعلقة بخدمة الشراء عبر الإنترنت (البيع الإلكتروني)، وماذا يجب على المبرمج فعله إذا كان قد عمل فيها بالفعل، وكيف يتصرف مع الراتب المكتسب منها، وهل يجب عليه ترك العمل في شركة برمجيات تعمل في مشاريع مختلطة تتضمن التعامل مع البنوك الربوية والفنادق التي تبيع الخمور، وما حكم عمله في تكوين مكتبة أكواد للشركة قد تُستخدم في مشاريع متنوعة حلال وحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في وضع برنامج لاستخدام أرقام بطاقات الفيزا، حتى لو استخدم في مؤسسات تتعاطى بعض الأنشطة المحرمة وليس عملها خاصًا بالحرام، أو استخدم من قبل حاملي البطاقات المحرمة، لأنه وسيلة لم تتمحض في الحرام، ولا يلزم التصدق ببعض الراتب إلا تبرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119034
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي