هل قول "علي الطلاق أنت كرهتني في حياتي" يُعد يمين طلاق، وهل ينطبق عليه حكم "علي الطلاق أنت لست رجلًا"؟
إذا حلف الشخص بالطلاق كاذبًا متعمدًا، فقد وقع طلاقه عند أكثر العلماء. أما إذا حلف صادقًا، حتى لو في ظنه، فلا يقع طلاقه بذلك. فإذا حلف بأنه ضجِرَ من شخص وكان صادقًا في ضجره، فلا حنث. وكذلك من حلف بأن فلانًا ليس رجلًا، وكان يظن صدق نفسه بأن الشخص لا يتصف بصفات الرجولة الكاملة، فلا يقع طلاقه. ويُشار إلى أن الحلف المشروع هو بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160367