هل المبلغ الذي سُدِّد به القرض الذي بُني به المحل التجاري، تُخرج عنه الزكاة أم أنه يُعتبر من المصاريف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم إخراج الزكاة عن المبلغ المدفوع في سداد الدين، وإنما تخرج الزكاة عن الأموال الموجودة وقت وجوبها. وننبه إلى أن العامل في المضاربة لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة والفرز؛ لأن خسارة رأس مال المضاربة تُجبَر من الربح إن وقعت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107895
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107895
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي