ما حكم قول الزوج لزوجته: "علي الطلاق ما تدخلين بيت أمي"، مع العلم أن البيت مسجل باسم والد الزوج؟
لا اعتبار لكون البيت مسجلًا باسم الأب إذا كانت الأم هي من تسكنه. فإذا دخلت الزوجة بيت أم الزوج، يحنث الزوج ويلزمه الطلاق على قول الجمهور، خلافًا لشيخ الإسلام الذي يرى لزوم كفارة اليمين ما لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق. وقول الجمهور أقوى، فينبغي للزوجة الحذر من دخول بيت أم الزوج. وعلى فرض وقوع الطلاق، يمكن مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم يكن الطلاق الثالث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89332