العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاستعانة بالشرطة لسرقة بعض الممتلكات، علمًا بأن الدولة التي وقعت فيها السرقة لا تحكم بما أنزل الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التحاكم إلى غير ما أنزل الله، والشرطة جهة تنفيذية لا قضائية، فيجوز الاستعانة بها لمعرفة السارق. وإذا تعذر دفع الظلم أو تحصيل الحق إلا عن طريق الشرطة، فلا إثم على المستعين بها وإن قامت بإجراءات لا يقرها الشرع، مع كراهة القلب لحكم القوانين الوضعية المخالفة. ولا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا لم يمكن استخلاص الحق إلا عن طريقها فلا حرج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104998
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي