العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاستعانة بالشرطة لسرقة بعض الممتلكات، علمًا بأن الدولة التي وقعت فيها السرقة لا تحكم بما أنزل الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التحاكم إلى غير ما أنزل الله، والشرطة جهة تنفيذية لا قضائية، فيجوز الاستعانة بها لمعرفة السارق. وإذا تعذر دفع الظلم أو تحصيل الحق إلا عن طريق الشرطة، فلا إثم على المستعين بها وإن قامت بإجراءات لا يقرها الشرع، مع كراهة القلب لحكم القوانين الوضعية المخالفة. ولا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا للضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا لم يمكن استخلاص الحق إلا عن طريقها فلا حرج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي