العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من تاب من سرقة المحلات والاحتيال على الجهات الحكومية والتزوير في تذاكر المواصلات، مع العلم أن إبلاغ السلطات بهذه الأفعال قد يؤدي إلى السجن في بلد غير مسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم الغش وأخذ مال الغير بغير حق. إذا تاب المسلم من السرقة قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم، تسقط عنه العقوبة لقول الله تعالى: "إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". لذا، لا يلزمك الاعتراف للسلطات، بل تكفيك الصادقة، مع وجوب رد الأموال لأصحابها. لا يشترط إخبارهم بأنك من سرقها، خاصة إذا خشيت الضرر، والمهم هو وصول المال إليهم بأي طريقة. إذا لم تعرف مقدار المال، اجتهد في تحديده وتغلّب جانب الاحتياط. إذا لم تعرف أصحاب الأموال، تصدق بها عنهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20954
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي