العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الرجوع عن قسم أقسمته قريبة لي بألا أعطي ابني دواء ما، بعدما وجدت الفائدة في إعطائه الدواء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي للمسلم ألا يكثر من الحلف. ويستحب إبرار قسم المسلم لأخيه، ما لم تكن هناك مصلحة في الترك، أو مفسدة في الإبرار. فإن حلفت قريبتك عليكِ بالامتناع عن إعطاء الدواء لابنك، فإن كان حلفها بمعنى السؤال أو يمينًا صريحًا، فإبرار قسمها مندوب، ولا تلزمك كفارة إذا لم تبرّي قسمها، لكن تلزمها هي إذا كان يمينًا صريحًا. وإذا كان الدواء نافعًا وابنك يحتاج إليه، فلا حرج عليك في ترك إبرار قسمها، وإن كان غيره يسد مسده، إبرار قسمها. والكفارة تلزم الحالف لا المحلوف عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91161
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي