العودة إلى البحث

ما حكم بيع وصلات وكابلات الدش لغلبة استخدامها في مشاهدة الأفلام والمسلسلات والأغاني المصورة، وموصِّلات الحاسوب، وهل حكم البيع لبيت النصراني كحكم البيع للكنيسة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما يغلب على الظن استخدامه في الحرام من وصلات الدش ونحوها لا يجوز بيعه؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يتوصل به إلى حرام فهو حرام، كبيع السلاح لمن يقتل به، أما ما لا يغلب استخدامه في الحرام فلا حرج في بيعه. كما لا يجوز بيع أدوات بناء الكنائس؛ لعدم التعاون على الإثم. وأما معاملة النصراني في المباح فلا حرج فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي