ما حكم الفواتير المدينة للموردين الذين يبيعون مفاتيح برامج إلكترونية مسروقة أو غير مشروعة، وهل يجوز بيع المخزون المتبقي من هذه المفاتيح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا علم السائل أن المفاتيح مسروقة، فإنها وعوضها من حق مطوريها، ولا يستحق بائعها ثمنها؛ لأنه باع منفعة ملك غيره دون إذنه. ولا يجوز للسائل بيعها للعلة ذاتها، وهي التصرف في ملك الغير دون إذنه، لقول مجلة الأحكام العدلية: "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه". وإذا كان هذا المجال يكثر فيه السرقة، فعليه الكف عنه والبحث عن مجال مباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس؛ اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196188