العودة إلى البحث

هل يأثم المرء إذا قاطع أقاربه من الدرجة الثانية اتقاء لشرهم كالحسد والسخرية وتمني الشر وإظهارهم غير ما يبطنون، مع علم أن المقاطع لم يسئ إليهم وكان معاونًا لهم، ولكنهم ردوا الإحسان بالإساءة والمكر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الرحم التي تجب صلتها هي كل ذي رحم محرم على القول الراجح، وقطعها من كبائر الذنوب. وإساءة الأقارب لا تبيح قطيعتهم، لأن الواصل هو من يصل رحمه إذا قطعت. لكن إن ترتب على صلة الرحم ضرر محقق، فلا تجب حينئذ، ويجوز الهجر الجميل إذا كانت المخالطة تجلب نقصًا في الدين أو مضرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي