هل وقعت البينونة الكبرى بين الزوجين بعد الطلاق الأول، وقول الزوج "إن فعلتِ كذا تحرمين عليّ" مرتين (إحداهما كان تحت تأثير المخدر)، ثم طلاقه الثالث الصريح "أنت طالق" وهي حامل؟
الطلاق الصريح الواقع من الزوج على زوجته الحامل هو طلاق نافذ، وإذا كان قد سبق بطلقة، فتكون طلقتين، ويجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها بوضع الحمل. أما التحريم الذي علقه الزوج على فعل شيء معين بقصد التخويف ومنع الزوجة، ولم يقصد به الطلاق أو الظهار، فحكمه حكم اليمين بالله، وإذا فعلت الزوجة المحلوف عليه ناسية، فلا يحنث الزوج، أما إذا فعلته قاصدة غير ناسية، فقد حنث الزوج وعليه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام)، حتى لو كان سكرانا عند الحلف، كما أن تعاطي المخدرات من الكبائر ويجب عليه التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167929