العودة إلى البحث
السؤال

هل يلحق الإثم من راجع زوجته بعد طلاقها وهي حائض بناء على فتوى ابن تيمية وابن باز والعثيمين، مع العلم أنه طلقها وهي حائض من قبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلّقت زوجتك للمرة الثانية أثناء الدورة الشهرية، وكنت عالماً بنزولها، فأنت آثم، ويقع الطلاق عند جمهور العلماء، وبناءً عليه فزوجتك مطلقة طلقتين، ولك مراجعتها ما لم تنقضِ عدتها. وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملاً. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، لكن الأقرب إلى الورع والاحتياط هو قول الجمهور بوقوع طلاق الحائض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100480
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي