العودة إلى البحث

ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: لا تجوز المساهمة في الشركات التي تتاجر بالحرام أو تتعامل به، سواء كان ربا أو غيره، لأن المساهم شريك في مال الشركة.

ثانياً: لا يجوز الاتجار في الأسهم المحرمة والمختلطة، سواء بالبيع أو الشراء أو المضاربة، لأن بيع الحرام لا يجوز، والعقد المتضمن له فاسد. ولا فرق بين المضاربة والاستثمار طويل الأجل في هذا الحكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي