العودة إلى البحث

ما حكم من قال لزوجته -وهي عند أهلها- "علي الطلاق لو طلعتي من بيت أهلك لمدة شهر فأنت طالق"، وهو يقصد بذلك الطلاق، وكذلك ألا يراها ولا تراه المدة المذكورة؟ وكيف له الرجعة عن ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دمت نويت الطلاق بيمينك، فإنّك إذا حنثت فيها وقع طلاقك، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى. وعليه؛ فإذا أردت ألا تفارق امرأتك، فعليها أن تبقى في بيت أهلها، ولا تخرج منه، ولا تراك ولا تراها، حتى ينقضي الشهر؛ فتبر في يمينك، ولا يقع عليها الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي