العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الزوج الذي يتصدق بجزء من دخل الأسرة المحدود على أقاربه المدخنين، بينما تعاني أسرته من ضائقة مادية تمنعها من تلبية احتياجاتها الأساسية، ولا تدخر شيئًا للمستقبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تُقدَّم الزوجة والعيال في النفقة على بقية الأقارب؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، وإن كان له فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته". فإن زاد عن نفقتهم جاز له الصدقة على أقاربه، وإن لم يفضل شيء وقصَّر ماله عن نفقة عياله فلا يجوز له التصدق وتضييع عياله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيِّع من يقوت".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي