هل يجوز للمؤجر المطالبة بفرق العملة عند استحقاق الشيكات، إذا ارتفع سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل عما كان عليه وقت إصدار الشيكات، وهل يُعد ذلك من الربا؟
إذا كان عقد الإيجار بأجرة مؤجلة، فالأجرة دين على المستأجر، ويترتب على ذلك أمران: 1. لا يجوز الاتفاق المسبق على سداد بعملة أخرى غير عملة الدين، لأن هذا يتضمن المؤجل وهو ربا، ويجب التقابض يداً بيد عند الصرف بين العملات المختلفة. 2. لا يجوز اشتراط أو طلب الزيادة على الدين لأنه ربا.
إذا اتُّفق على أن الأجرة بالدينار، فتبقى الأجرة ديناً بالدينار، ويسددها المستأجر بالدينار، ويجوز عند السداد (لا قبله) الاتفاق على دفعها بعملة أخرى بسعر يوم السداد، لحديث ابن عمر: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء".
إذا اتُّفق على أن الأجرة بالشيكل، على المستأجر سدادها بالشيكل، ولا عبرة بتغير قيمة العملة الأخرى (الدينار) مقابل الشيكل، لأن الأصل هو العملة المتفق عليها في العقد.
الخلاصة: العبرة بالعملة المتفق عليها في العقد، سواء كانت ديناراً أو شيكلاً، وما يقابلها بالعملة الأخرى لا يؤثر إلا عند السداد فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29990
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29990
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي