هل تجب الزكاة في مالٍ موروثٍ قدره 4000 يورو، وكم مقدارها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المحلات المؤجرة لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، والنصاب ما يعادل 595 جرامًا من الفضة. وإذا أنفقت الأجرة قبل حولان الحول فلا زكاة فيها. والواجب ربع العشر بالإجماع. أما المبلغ المذكور في السؤال (أربعة آلاف يورو)، فيقسم على جميع الورثة، فإذا بلغ نصيب كل وارث النصاب، وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول من يوم وفاة المورث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12870
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12870
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي