هل يجوز قطع الرحم دفعًا للضرر، وهل يعتبر مقاطعة الأم والأخت عقوقًا إذا كانتا سببًا في ضرر نفسي بالغ، مع العلم أنني لم أرتكب فاحشة اللواط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الابتلاء يتطلب منك مجاهدة النفس بترك التعارف وتبادل الصور لكي لا يزيد المرض. توجه إلى الله بالدعاء بصدق ليعافيك، فهو على كل شيء قدير. تُب إلى الله واتخذ أصدقاء صالحين يعينونك على الاستقامة. إذا قاطعت أمك، فأنت آثم لعقوقها، ويجب عليك والاستسماح منها. تفتيش الأخت لجوالك دون إذنك هو تجسس محرم، ويجوز هجرها إن كان فيه مصلحة. إذا أقرت الأم فعل ابنتها، فقد أساءت، ولكن لا يجوز هجرها بأي حال لأنه عقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176121
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176121
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي