العودة إلى البحث

ما هي القاعدة التي يُحكم بها على عملتين بأنهما مختلفتان، هل هي اختلاف القيمة أم اختلاف الدولة المصدرة للعملة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المعتبر في الصرف هو اختلاف القيمة في النوعين، كما نص عليه النووي. وعليه فإن العملة العراقية يصح فيها التفاضل لاختلاف قيمة نوعيها، ولا عبرة بكون الدولة واحدة إذا اختلفت قيمة العملتين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي