العودة إلى البحث

هل يجوز للمسلم قبول هدية من مال حرام أو من كافر، وهل يجوز له التصرف فيها أم يجب التخلص منها في عمل خيري، وهل يجوز سداد دين الزوج المعسر منها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المال الحرام نوعان: ما كان محرم العين كالمال المسروق، وهذا لا يجوز قبوله. وما كان محرماً لطريقة كسبه، كالمال المأخوذ من الربا أو العمل المحرم كأجرة الغناء والرشوة، وهذا حرام على كاسبه فقط. فلا حرج في قبول هذا المال والانتفاع به، كقبول هدية قريب يعمل في ضبط الصوت للأفلام المحرمة، فالإثم على الكاسب وحده.

وإذا أردتِ التصدق بهذا المال على زوجك المعسر، جاز ذلك؛ فالزوج والولد أحق بالصدقة، كما جاء في حديث زينب زوجة ابن مسعود.

ويلزم صاحب المال الحرام التوبة والتخلص منه بصرفه في وجوه الخير بنية التخلص لا الصدقة. ولو تخلص قريبك من هذا المال وأعطاه لزوجك لقضاء دين، جاز لزوجك قبوله. وإن أعطاكِ المال، فلا حرج عليكِ في إعطائه لزوجك، لأنكم أخذتموه بطريق مشروع.

ويجوز قبول هدية الكافر، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس والشاة من اليهودية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي