هل يُعتبر الشخص حانثًا في يمينه إذا كان قد أقسم على ألا يطلب خدمة أو مساعدة من شخص معين، ثم قام هذا الشخص بطلب المساعدة منه، وهل يختلف هذا الشرط عن الشرط الأول؟
ننصح السائل بالبعد عن الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق، ولما يترتب على ذلك مما قد لا تحمد عقباه. ونفيده بأن مساعدته له لم يتضمنها اليمين لفظاً ولا معنى؛ لأنه أراد صيانة نفسه عن الإهانة وذل السؤال، وهو المعطي في هذه الحالة، فلا يدخل في اليمين، ولا يقع به طلاق، ولا تلزمه كفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145268